السيد محمد تقي المدرسي
479
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار « 1 » فيأتي بما قدّمه مؤخراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما . ( مسألة 10 ) : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه ، هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا ؟ فالأحوط القضاء « 2 » . ( مسألة 11 ) : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط ، وإن كان فوتهما مقدماً على موجبه لكن الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً . ( مسألة 12 ) : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء ، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط . ( مسألة 13 ) : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير إتيانه بقصد القربة ، من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم ، لاحتمال كون السلام في غير محله « 3 » ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محله . ( مسألة 14 ) : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها ، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين ، كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق . ( مسألة 15 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء .
--> ( 1 ) على نحو الاستحباب . ( 2 ) استحبابا . ( 3 ) هذا الاحتمال هو الأرجح كما مر فلا يترك الاحتياط التالي .